/ الفَائِدَةُ : (158) /

09/05/2025



بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على محمد واله الطاهرين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعدائهم اجمعين. / الشَّهَادَةُ نَوْعُ قضاء / لَا بَأْسَ بالْاِلْتِفَات : أَنَّ رُوَّاد الفقه عند الفريقين اِستدلُّوا علىٰ عدم صلاحيَّة المرأة للقضاء ، بأَدلَّةٍ ، منها : أَنَّ أَصل شهادتها في جملةِ أُمورٍ لیست بمقبولةٍ ؛ فكيف تصلح للقضاء . ومعناه : أَنَّ الشَّهادة نوع قضاء وفيصل . وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ